المحقق الحلي
165
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الوقوف والصدقات كتاب الوقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق الأول في العقد الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل « 1 » وإطلاق المنفعة واللفظ الصريح فيه وقفت لا غير أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير الوقف ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار . ولو قال حبست وسبلت قيل يصير وقفا وإن تجرد « 2 » ( لقوله ع : حبس الأصل وسبل الثمرة ) وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة « 3 » إذ ليس ذلك عزما « 4 » مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق وهذا أشبه .
--> ( 1 ) الروضة 3 / 163 : أي : جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا ، على وجه ناقل له عن الملك الّا ما استثني ، كما لو أدى بقاؤه إلى الخراب ، وكما في الوقف الذريّ إذا تخاصم الموقوف عليهم ؛ « جمعا بين المتن والهامش » . ( 2 ) أي : وإن تجرّد من القرينة . ( 3 ) الروضة 3 / 164 : كالتأبيد ، ونفي البيع والهبة والإرث ، فيصير بذلك صريحا . ( 4 ) وفي « ه 2 / 152 » : عرفا بدل عزما .